All legislation

قرار Decision No. 1036 20/11/1998

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1036
Date
20/11/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1036 تاريخ 20/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد فريد

يعقوب شهدان منعم, المتضمن شطب اسمه من جدول

الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

12/11/1998

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد فريد يعقوب شهدان منعم، من جدول الخبراء فرع الهندسة الزراعية ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20/11/1998 وزير العدل بهيج طباره