All legislation

قرار Decision No. 299 23/11/1998

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5201/5202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد غي سيمون خوري تاريخ 23/11/1998

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية رقم 3848/م.ع.ج./98 تاريخ 11/11/1998

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد غي سيمون خوري اللبناني الجنسية والمولود في بيروت عام 1967 الحائز على الماجيستير في الطب البيطري عام 1997 من جامعة الطب البيطري ـ موسكو بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري