ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في
لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
السيد غي سيمون خوري تاريخ 23/11/1998
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية رقم 3848/م.ع.ج./98 تاريخ 11/11/1998
بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين
في لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد غي سيمون خوري اللبناني الجنسية والمولود في بيروت عام 1967 الحائز على الماجيستير في الطب البيطري عام 1997 من جامعة الطب البيطري ـ موسكو بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري