All legislation

قرار Decision No. 63 04/12/1998

تعديل القرار رقم 19/1 ت تاريخ 26/05/1998 (انشاء صندوق التعاضد العلماني)

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
04/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 04/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35/ تاريخ

09/05/1977

بناء على القرار رقم 17/1 تاريخ 14/08/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 19/1 ت تاريخ 26/05/1998 لجهة نطاق العمل بحيث يشمل بالاضافة الى قضاء كسروان محافظة جبل لبنان - محافظة بيروت - محافظة الجنوب - محافظة البقاع. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 04/12/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان