ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 24/11/1998
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في المعاملتين - قضاء كسروان - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف تدعى: الجمعية التعاونية "للتوفير والتسليف لاعضاء نقابة عمال ومستخدمي العاب الميسر في كازينو لبنان"م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: اعضاء نقابة عمال ومستخدمي العاب الميسر في كازينو لبنان. مركزها: كازينو لبنان. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- جمع الموارد المالية الطليقة من الاعضاء. 2- تسليف الاعضاء واقراضهم لسد حاجات اجتماعية طارئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/12/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد