All legislation

قرار Decision No. 232 23/11/1998

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية متخصصة بالامراض العقلية والنفسية وعلاقات المرضى بمحيطهم باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "السبيل"

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5203/5204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على العلم والخبر رقم 325 تاريخ

20/07/1965 بتأسيس جمعية باسم "مؤسسة الصليب"

مركزها جل الديب - المتن,

بناء على الطلب المقدم من مستشفى الصليب

للامراض العقلية والنفسية ممثلا بشخص الرئيسة

العامة لجمعية راهبات الصليب الام ريتا روحانا

والمسجل تحت رقم 224 تاريخ 12/11/1998 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية، الممثل بشخص الرئيسة العامة لجمعية راهبات الصليب، الأم ريتا روحانا، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية، متخصصة بالأمراض العقلية والنفسية وعلاقات المرضى بمحيطهم، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «السبيل» تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل مسؤولية المطبوعة البروفسور ادوار عازوري المتخصص بالأمراض العقلية والنفسية وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع