All legislation

مرسوم Decree No. 17 21/12/1998

تعيين قادة وحدات في قوى الامن الداخلي وامين سر لمجلس الامن المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
17
Date
21/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5196/5197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17 تاريخ 21/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة

6 و11 و12 و16 و23 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية, بعد استطلاع

رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الأمن الداخلي التالية اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: ـ العميد ناصر الرهبان: قائداً للدرك الإقليمي. ـ العميد القيم جورج حجار: مفتشاً عاماً لقوى الأمن الداخلي. ـ العميد سمير أبو جوده: رئيساً لإدارة الخدمات الاجتماعية. ـ العميد فادي قرقماز: قائداً للقوى السيارة. ـ العميد فايز رحال: قائداً لجهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة. ـ العميد القيم حسن دكروب: رئيساً للإدارة المركزية. ـ العميد رفيق حداد: رئيساً لهيئة الأركان. ـ العقيد القيم زياد عرابي: قائداً لمعهد قوى الأمن الداخلي. ـ العقيد الركن سمير صبح: قائداً للشرطة القضائية. ـ العقيد وليد قليلات: قائداً لشرطة بيروت. ـ العقيد خليل أبي راشد: أمين سر مجلس الأمن المركزي.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم