المادة 1
مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الأمن الداخلي التالية اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: ـ العميد ناصر الرهبان: قائداً للدرك الإقليمي. ـ العميد القيم جورج حجار: مفتشاً عاماً لقوى الأمن الداخلي. ـ العميد سمير أبو جوده: رئيساً لإدارة الخدمات الاجتماعية. ـ العميد فادي قرقماز: قائداً للقوى السيارة. ـ العميد فايز رحال: قائداً لجهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة. ـ العميد القيم حسن دكروب: رئيساً للإدارة المركزية. ـ العميد رفيق حداد: رئيساً لهيئة الأركان. ـ العقيد القيم زياد عرابي: قائداً لمعهد قوى الأمن الداخلي. ـ العقيد الركن سمير صبح: قائداً للشرطة القضائية. ـ العقيد وليد قليلات: قائداً لشرطة بيروت. ـ العقيد خليل أبي راشد: أمين سر مجلس الأمن المركزي.