ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة
لا سيما تعديله المنشور بالمرسوم رقم 10819 تاريخ
09/12/1962
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959
المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا سيما
المادة 13 منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض السيد جميل عبد الجليل رئيس المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموجهة لمصلحة الصرفيات. 3- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات دون راتب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول 1998
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
عصام نعمان