All legislation

مرسوم Decree No. 10 21/12/1998

تعيين العميد الركن ميشال سليمان قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد

Type
مرسوم · Decree
Number
10
Date
21/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10 تاريخ 21/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته,

لا سيما المادة 19 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن ميشال سليمان قائداً للجيش، ورقي إلى رتبة عماد اعتباراً من تاريخ 21/12/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم