المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن ميشال سليمان قائداً للجيش، ورقي إلى رتبة عماد اعتباراً من تاريخ 21/12/1998.
مرسوم Decree No. 10 21/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته,
لا سيما المادة 19 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن ميشال سليمان قائداً للجيش، ورقي إلى رتبة عماد اعتباراً من تاريخ 21/12/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم