All legislation

قرار Decision No. 1050 27/11/1998

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1050
Date
27/11/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5198/5199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1050 تاريخ 27/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء, ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد ابو مروان

المعتصم بالله غندور المتضمن شطب اسمه من جدول

الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

19/11/1998

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد أبو مروان المعتصم بالله غندور من جدول الخبراء فرع الهندسية الكهربائية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27/11/1998 وزير العدل بهيج طباره