المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن جميل السيد من الجيش، مديراً عاماً للأمن العام في ملاك المديرية العامة للأمن العام ـ وزارة الداخلية.
مرسوم Decree No. 12 21/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن
العام), لا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/12/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن جميل السيد من الجيش، مديراً عاماً للأمن العام في ملاك المديرية العامة للأمن العام ـ وزارة الداخلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صد عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم