All legislation

مرسوم Decree No. 12 21/12/1998

تعيين عميد ركن في الجيش مديرا عاما للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12
Date
21/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5195/5196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12 تاريخ 21/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن

العام), لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21/12/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن جميل السيد من الجيش، مديراً عاماً للأمن العام في ملاك المديرية العامة للأمن العام ـ وزارة الداخلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صد عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم