المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11464 تاريخ 8/12/1997، المتضمنة تعيين اللواء المتقاعد رفيق الحسن مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، ووضع اللواء المتقاعد المذكور تحت تصرف وزير الداخلية.
مرسوم Decree No. 13 21/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6 ايلول 1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة
التاسعة منه,
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991
(تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام
في قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 11464 تاريخ 08/12/1997
(تمديد دعوى اللواء المتقاعد رفيق الحسن الى
استئناف الخدمة الفعلية وتعيينه مديرا عاما
لقوى الامن الداخلي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/12/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11464 تاريخ 8/12/1997، المتضمنة تعيين اللواء المتقاعد رفيق الحسن مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، ووضع اللواء المتقاعد المذكور تحت تصرف وزير الداخلية.
مادة 2: عين العميد في قوى الأمن الداخلي عبد الكريم إبراهيم مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم