المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان. 4- اجازات ممارسة مهنة الصيدلة.
قرار Decision No. 2517 19/12/1998
ان وزير الصحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان. 4- اجازات ممارسة مهنة الصيدلة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الاول 1998 وزير الصحة العامة د. كرم كرم