المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن حسن فواز من المديرية العامة لأمن الدولة، نائباً لمدير عام أمن الدولة.
مرسوم Decree No. 16 21/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن حسن فواز من المديرية العامة لأمن الدولة، نائباً لمدير عام أمن الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صد عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم