All legislation

مرسوم Decree No. 14 21/12/1998

تعيين مدير عام امن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
14
Date
21/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5193/5194
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14374 تاريخ 05/05/2005 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14 تاريخ 21/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985

(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 11767 تاريخ 14/02/1998

(دعوة اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات الى

استئناف الخدمة الفعلية وتعيينه مديرا عاما

لامن الدولة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11767 تاريخ 14/2/1998، المتضمن تعيين اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات مديراً عاماً لأمن الدولة، ووضع اللواء الركن المتقاعد المذكور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: عين اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور من الجيش مديراً عاماً لأمن الدولة في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم