المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11767 تاريخ 14/2/1998، المتضمن تعيين اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات مديراً عاماً لأمن الدولة، ووضع اللواء الركن المتقاعد المذكور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 14 21/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 11767 تاريخ 14/02/1998
(دعوة اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات الى
استئناف الخدمة الفعلية وتعيينه مديرا عاما
لامن الدولة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11767 تاريخ 14/2/1998، المتضمن تعيين اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات مديراً عاماً لأمن الدولة، ووضع اللواء الركن المتقاعد المذكور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: عين اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور من الجيش مديراً عاماً لأمن الدولة في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 14374 تاريخ 05/05/2005, article 1, 05/05/2005
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14 تاريخ 21/12/1998 المتضمن تعيين اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور مديرا عاما لامن الدولة ووضع اللواء الركن المذكور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم