المادة 1
مادة 1: اعفي السيد ريمون روفايل, مدير عام الامن العام, (رقمه المالي 140) من مهام وظيفته ووضع بتصرف وزير الخارجية لمدة اقصاها سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 11 21/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل المنفذ بالمرسوم
رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته (تحديد
بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/12/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد ريمون روفايل, مدير عام الامن العام, (رقمه المالي 140) من مهام وظيفته ووضع بتصرف وزير الخارجية لمدة اقصاها سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 21 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم