All legislation

مرسوم Decree No. 11 21/12/1998

اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ووضعه بتصرف وزير الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
11
Date
21/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11 تاريخ 21/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل المنفذ بالمرسوم

رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته (تحديد

بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21/12/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد ريمون روفايل, مدير عام الامن العام, (رقمه المالي 140) من مهام وظيفته ووضع بتصرف وزير الخارجية لمدة اقصاها سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم