All legislation

قرار Decision No. 7176 05/12/1998

تعديل تسمية شركة اندوسويس المالية الشرق الاوسط ش .م.ل. لتصبح "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان" ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
7176
Date
05/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7176 تاريخ 05/12/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المواد

178 الى 182 منه,

وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/98

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/08/1998 على القرارين الاول

والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي شركة "اندوسويس المالية الشرق الاوسط"

ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 16/04/98 المتعلقين

بتعديل تسمية الشركة,

وبناء على كتاب شركة "اندوسويس المالية الشرق

الاوسط" ش .م.ل. تاريخ 27/11/98

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998 تسمية "اندوسويس المالية الشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 14 بحيث تصبح "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان" ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه