المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998 تسمية "اندوسويس المالية الشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 14 بحيث تصبح "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان" ش .م.ل.
قرار Decision No. 7176 05/12/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المواد
178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/98
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/08/1998 على القرارين الاول
والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة "اندوسويس المالية الشرق الاوسط"
ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 16/04/98 المتعلقين
بتعديل تسمية الشركة,
وبناء على كتاب شركة "اندوسويس المالية الشرق
الاوسط" ش .م.ل. تاريخ 27/11/98
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998 تسمية "اندوسويس المالية الشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 14 بحيث تصبح "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه