المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 336-198-151-132 من منطقة المعنية العقارية - قضاء الشوف.
قرار Decision No. 303 23/11/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من انور ابراهيم حمادة
مالك العقارات رقم 336-198-151-132 من منطقة
المعنية العقارية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 1286/7 تاريخ 06/10/1998
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 336-198-151-132 من منطقة المعنية العقارية - قضاء الشوف.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري