All legislation

قرار Decision No. 303 23/11/1998

وضع الحماية القانونية على عقارات في منطقة المعنية العقارية قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من انور ابراهيم حمادة

مالك العقارات رقم 336-198-151-132 من منطقة

المعنية العقارية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 1286/7 تاريخ 06/10/1998

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 336-198-151-132 من منطقة المعنية العقارية - قضاء الشوف.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري