All legislation

مرسوم Decree No. 2310 24/10/1959

انشاء اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والسودان

Type
مرسوم · Decree
Number
2310
Date
24/10/1959
Official Gazette
Issue 57, 28/10/1959, p. 1669-1670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2310 تاريخ 24/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والسودان عن طريق باريس مع الاحتفاظ بالاتصال القائم حاليا بين البلدين عن طريق لندن

المادة 2

مادة 2: يطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان والسودان في الاتصال عن طريق باريس ذات الاجور والشروط المطبقة على هذه المخابرات في الاتصال عن طريق لندن والمحددة بموجب المرسوم رقم 70 تاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1958, المعدل بالمرسوم رقم 202 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1958

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين