All legislation

قرار Decision No. 940 23/10/1959

منع صيد الحجل والاتجار به

Type
قرار · Decision
Number
940
Date
23/10/1959
Official Gazette
Issue 57, 28/10/1959, p. 897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 940 تاريخ 23/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيدا الحجل والاتجار به

المادة 2

مادة 2: يشترط في دخول الحجل المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه على الحدود موظفو وزارة الزراعة

المادة 3

مادة 3: تصادر كميات الصيد موضوع المخالفة المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 ت 1 سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون