All legislation

قرار Decision No. 918 16/10/1959

منع دخول المواشي الى عقارات

Type
قرار · Decision
Number
918
Date
16/10/1959
Official Gazette
Issue 57, 28/10/1959, p. 896-897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 918 تاريخ 16/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى العقارات الواقعة ضمن (المشرف ) المؤلفة من اربعماية قعطعة ارض تبدأ بالرقم (1) واحد وتنتهي بالرقم (400) اربعماية الكائنة فوق الدامور - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 ت 1 سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون