All legislation

مرسوم Decree No. 2340 30/10/1959

انشاء اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وبعض المقاطعات البرتغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
2340
Date
30/10/1959
Official Gazette
Issue 58, 04/11/1959, p. 1672-1674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2340 تاريخ 30/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والمقاطعات البرتغالية الاتية: الرأس الاخضر - غينيا البرتغالية - جزر القديس توما وبرنسيب او الهند البرتغالية - الانغولا او الموزنبيك, وذلك عن طريق الاتصال القائم بين لبنان وفرنسا

المادة 2

مادة 2: يقبل في هذا الاتصال تبادل المخابرات العادية والمحضرة فقط

المادة 3

مادة 3: يحدد اجر المخابرات المتبادلة بين لبنان والمقاطعات المذكورة اعلاه كما يلي: 1) جزر الرأس الاخضر, غينيا البرتغالية, القديس توما

والبرنسيب او الهند البرتغالية, بواحد واربعين فرنكا ذهبا

وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, وبثلاثة عشر فرنكا ذهبا وستة وتسعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وباربعة فرنكات ذهب وتسعة عشر سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها, لسبب غير ناتج عن المصلحة, ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة فرنسا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 14،90 4،96 1،49 ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 41،90 13،96 4،19

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام المادة السابعة من لمرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان سنة 1955 فقرة -ب - فيما يختص بطريقة استيفاء الاجور ودفع رصائد الحسابات العائدة عن المخابرات المتبادلة بين لبنان والمقاطعات المذكورة اعلاه