المادة 1
مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والمقاطعات البرتغالية الاتية: الرأس الاخضر - غينيا البرتغالية - جزر القديس توما وبرنسيب او الهند البرتغالية - الانغولا او الموزنبيك, وذلك عن طريق الاتصال القائم بين لبنان وفرنسا
مرسوم Decree No. 2340 30/10/1959
مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والمقاطعات البرتغالية الاتية: الرأس الاخضر - غينيا البرتغالية - جزر القديس توما وبرنسيب او الهند البرتغالية - الانغولا او الموزنبيك, وذلك عن طريق الاتصال القائم بين لبنان وفرنسا
مادة 2: يقبل في هذا الاتصال تبادل المخابرات العادية والمحضرة فقط
مادة 3: يحدد اجر المخابرات المتبادلة بين لبنان والمقاطعات المذكورة اعلاه كما يلي: 1) جزر الرأس الاخضر, غينيا البرتغالية, القديس توما
والبرنسيب او الهند البرتغالية, بواحد واربعين فرنكا ذهبا
وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, وبثلاثة عشر فرنكا ذهبا وستة وتسعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وباربعة فرنكات ذهب وتسعة عشر سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها, لسبب غير ناتج عن المصلحة, ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة فرنسا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 14،90 4،96 1،49 ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 41،90 13،96 4،19
مادة 4: تطبق احكام المادة السابعة من لمرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان سنة 1955 فقرة -ب - فيما يختص بطريقة استيفاء الاجور ودفع رصائد الحسابات العائدة عن المخابرات المتبادلة بين لبنان والمقاطعات المذكورة اعلاه