All legislation

قرار Decision No. 892 29/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 466 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
892
Date
29/10/1959
Official Gazette
Issue 58, 04/11/1959, p. 1682-1683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 892 تاريخ 29/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ 486 النسج النعروفة (بالتنتنة او الدنتيلا): آ- المصنوعة من الحرير الصنعي او من فضلاته او من الياف المواد النسيجية الصنعية صرفة القيمة 40 % ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون