All legislation

قرار Decision No. 893 29/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 467 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
893
Date
29/10/1959
Official Gazette
Issue 58, 04/11/1959, p. 1683-1684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 893 تاريخ 29/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ 967 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة, وحمض الفتالي الخ... (الراتنجات الصنعية) حتى ولو كانت ممزوجة بورق او نسج, المواد المهيكلة الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- | ب -| دون تعديل ج -| د- الاشرطة الخاصة, بطاقين مثبتين من الداخل, المستوردة لفات والمعدة صراحة لصناعة الستائر المعدنية القيمة معفاة ه- وغيرها القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حميري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضان