المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لنادي الرابطة الرياضية المرخص بالقرار رقم 1552 تاريخ 21/4/1955، مركزه بعبدات، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، لتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة وكرة السلة.
قرار Decision No. 813 03/07/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم
1531 تاريخ 18/05/1998
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998
بناء على العلم والخبر رقم 1552
تاريخ 21/04/1955 (القاضي بتأسيس نادي
الرابطة الرياضية),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لنادي الرابطة الرياضية المرخص بالقرار رقم 1552 تاريخ 21/4/1955، مركزه بعبدات، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، لتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة وكرة السلة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3 تموز 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة