All legislation

قرار Decision No. 813 03/07/1999

اضافة لعبة كرة السلة لنادي الرابطة الرياضية.

Type
قرار · Decision
Number
813
Date
03/07/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 813 تاريخ 03/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم

1531 تاريخ 18/05/1998

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998

بناء على العلم والخبر رقم 1552

تاريخ 21/04/1955 (القاضي بتأسيس نادي

الرابطة الرياضية),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لنادي الرابطة الرياضية المرخص بالقرار رقم 1552 تاريخ 21/4/1955، مركزه بعبدات، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، لتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة وكرة السلة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 تموز 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة