المادة 1
مادة 1: عين السيد أنطوان خواجا المولود بتاريخ تموز 1936 رئيس مجلس إدارة ـ مديراً عاماً للمؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار».
مرسوم Decree No. 1736 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ
30/08/1996 (انشاء مؤسسة عامة لترتيب
منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت
"اليسار") ولا سيما المادة العاشرة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/10/1999 و24/11/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد أنطوان خواجا المولود بتاريخ تموز 1936 رئيس مجلس إدارة ـ مديراً عاماً للمؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار».
مادة 2: عين لمدة ثلاث سنوات أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار» من السادة: جورج سعد الله ذيب. ـ إيلي أنطوان صحناوي ـ وسام فاروق جبر ـ زهير أنيس جابر ـ أحمد بعلبكي ـ نايف عبد الحسن كريم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم