المادة 1
مادة 1: عين لمدة ثلاث سنوات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقاً لما يلي من السادة: د. هيام ملاط (رئيساً) بسام يمين (عضواً) ناصر صفي الدين (عضواً) منى النصولي (عضواً) سعاد حماد (عضواً) إبراهيم خلف (عضواً) أسعد خير الله (عضواً)
مرسوم Decree No. 1755 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ
17/01/1978 (انشاء مؤسسة عامة تدعى
مؤسسة المحفوظات الوطنية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس
الخدمة المدنية بقرارها رقم 1469 تاريخ
25/11/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/10/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين لمدة ثلاث سنوات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقاً لما يلي من السادة: د. هيام ملاط (رئيساً) بسام يمين (عضواً) ناصر صفي الدين (عضواً) منى النصولي (عضواً) سعاد حماد (عضواً) إبراهيم خلف (عضواً) أسعد خير الله (عضواً)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم