All legislation

مرسوم Decree No. 1755 29/11/1999

تعيين مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1755
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1755 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ

17/01/1978 (انشاء مؤسسة عامة تدعى

مؤسسة المحفوظات الوطنية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس

الخدمة المدنية بقرارها رقم 1469 تاريخ

25/11/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة ثلاث سنوات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقاً لما يلي من السادة: د. هيام ملاط (رئيساً) بسام يمين (عضواً) ناصر صفي الدين (عضواً) منى النصولي (عضواً) سعاد حماد (عضواً) إبراهيم خلف (عضواً) أسعد خير الله (عضواً)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم