All legislation

مرسوم Decree No. 1820 03/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية قوى الامن الداخلي والسجون لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1820
Date
03/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1820 تاريخ 03/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 107 تاريخ

23/07/1999 (قانون الموازنة العامة لعام

1999)

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي رقم 2110/204 ش 3/2 تاريخ

25/11/1999

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 6 ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم