المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /71515000/ل.ل. (فقط واحد وسبعون مليوناً وخمسمئة وخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 25 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /71515000/ل.ل. (فقط واحد وسبعون مليوناً وخمسمئة وخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية).