All legislation

مرسوم Decree No. 1824 03/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1824
Date
03/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3590-3591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1824 تاريخ 03/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /71515000/ل.ل. (فقط واحد وسبعون مليوناً وخمسمئة وخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 25 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /71515000/ل.ل. (فقط واحد وسبعون مليوناً وخمسمئة وخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم