المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /59665000/ل.ل. (فقط تسعة وخمسون مليوناً وستمئة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 2 ـ المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 ـ الثقافة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /59665000/ل.ل. (فقط تسعة وخمسون مليوناً وستمئة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).