All legislation

مرسوم Decree No. 1823 03/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي المديرية العامة للآثار لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1823
Date
03/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1823 تاريخ 03/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /59665000/ل.ل. (فقط تسعة وخمسون مليوناً وستمئة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 2 ـ المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 ـ الثقافة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /59665000/ل.ل. (فقط تسعة وخمسون مليوناً وستمئة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم