المادة 1
مادة 1: يخضع تنظيم المؤسسة العامة للاسكان وتحديد مالكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة الرتب والرواتب, وكذلك نظام المستخدمين فيها لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم Decree No. 1838 06/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996
(انشاء المؤسسة العامة للاسكان) لا سيما المادة
الثامنة عشر منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
والتعاونيات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
189/98 - 99 تاريخ 20/07/1999),
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1284 تاريخ 14/10/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يخضع تنظيم المؤسسة العامة للاسكان وتحديد مالكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة الرتب والرواتب, وكذلك نظام المستخدمين فيها لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان فرنجية