All legislation

مرسوم Decree No. 1838 06/12/1999

اخضاع المؤسسة العامة للاسكان لرقابة مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1838
Date
06/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1838 تاريخ 06/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996

(انشاء المؤسسة العامة للاسكان) لا سيما المادة

الثامنة عشر منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

والتعاونيات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

189/98 - 99 تاريخ 20/07/1999),

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1284 تاريخ 14/10/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تنظيم المؤسسة العامة للاسكان وتحديد مالكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة الرتب والرواتب, وكذلك نظام المستخدمين فيها لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان فرنجية