All legislation

مرسوم Decree No. 1847 06/12/1999

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها

Type
مرسوم · Decree
Number
1847
Date
06/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3576
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8931 تاريخ 21/09/2012 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1847 تاريخ 06/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 08/01/1968

(تحديد مراحل التعليم العام واهدافها),

بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968

(تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم

الثانوي),

بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 03/05/1970

(تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة),

بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 06/11/1971

(تحديد مناهج التعليم في مرحلة الروضة),

بناء على المرسوم رقم 2151 تاريخ 06/11/1971

(تحديد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم

رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز

التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية

الوطنية والشباب والرياضة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم

250/99 تاريخ 23/09/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, يخصص للتربية الدينية في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي في المدارس الرسعية, حصة دراسية كاملة اسبوعيا من اصل الحصص المخصصة للفنون والنشاطات المتنوعة في جداول التوزيع الاسبوعي للمواد التعليمية وحصصها من رقم 1 الى رقم 5 , الملحقة للمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 .

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون