All legislation

قرار Decision No. 179 01/12/1999

وضع غرف تدريس بتصرف المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في معهد علومالبحاروالصيد في البترون

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3609-3610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما المادة 100 منه,

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,

بناء على القرار رقم 129/1 تاريخ 23/10/1991 المتعلق بانشاء حمى بحري وطني في معهد علوم البحار والصيد في البترون,

بناء على القرار رقم 380/1 تاريخ 24/01/1997 المتعلق باضافة فروع اختصاص جديدة الى مناهج دروس التعليم الزراعي في المدارس الزراعية الفنية الرسمية لا سيما فرع الصيد وتربية الاسماك وعلوم البحار يهدف الى اعداد مساعدين فنيين في هذا الاختصاص ,

بناء على القرار رقم 381/1 تاريخ 25/11/1997 المتعلق ببرنامج نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون,

بناء على القرار رقم 115/1 تاريخ 23/06/1998 المتعلق بتنظيم العمل في معهد علوم البحار والصيد في البترون وتحديد اسس التعاون مع

المجلس الوطني للبحوث العلمية,

وبناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمين حسن سير العمل,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 115/1 تاريخ 23/06/1998 المتعلق بتنظيم العمل في معهد العمل في معهد علوم البحار والصيد في البترون وتحديد اسسس التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية يوضع بتصرف المدرسة الزراعية الفنية من مبنى المخترات الموضوع سابقا بتصرف المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 01/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية