All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 26/11/1999

تأسيس جمعية باسم: "جامعة آل زعيتر في كافة المناطق اللبنانية" مركزها بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
26/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3594-3595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 26/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جامعة آل زعيتر في كافة

المناطق اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4975/2

تاريخ 21/11/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جامعة آل زعيتر في كافة المناطق اللبنانية». مركزها: بعلبك ـ حي الشروانة ـ شارع حمص بعلبك ـ ملك مصطفى كمال زعيتر. غايتها: 1 ـ خيرية لتقديم المساعدات للمحتاجين والمعوزين والمساهمة في بناء مراكز العبادة. 2 ـ ثقافية تقوم بتثقيف الناشئة على حب الوطن وإنشاء مكتبة في كل قرية لآل زعيتر لمحو الأمية. 3 ـ اجتماعية تقوم بمساعدة المحتاجين وتعليم أولادهم إضافة إلى إنشاء المستوصفات في كل قرية لآل زعيتر. المؤسسون السادة: الشيخ شوقي حسن زعيتر علي مصطفى زعيتر علي حسين زعيتر عبد الله علي زعيتر دبلان محمود زعيتر مشرف علي زعيتر حسين حسن زعيتر خالد محمد زعيتر صبحي خليل زعيتر جمال حسن زعيتر أحمد حسين زعيتر عطا الله فدعا زعيتر سمير مهدي زعيتر عباس علي زعيتر مهدي جهجاه زعيتر محمد نعمه زعيتر غازي علي زعيتر رفعت رشدي زعيتر علي حسين زعيتر عبدو راشد زعيتر مصطفى كمال زعيتر صقر ديب زعيتر مهدي علي زعيتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حسن زعيتر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر