المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45000000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب 13 ; وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى النبذة 1 ـ صيانة أخرى (تزفيت ملعب النهضة وتنفيذ أشغال البنى التحتية العائدة له). /45000000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).