All legislation

مرسوم Decree No. 1741 29/11/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1741
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3576-3577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1741 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8000000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية) إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 15 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /8000000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم