All legislation

مرسوم Decree No. 1748 29/11/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قرية علمان بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1748
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1748 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قرية علمان بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) المحددة بالارقام (1­12­11­10­9­8­7­6­5­4­3­2­1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي