المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى الادارة رقم Q3 في منطقة النبطية التحتا العقارية والمحددة بالاحرف (هـ ح ط ي ك هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة (محافظة النبطية قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 1753 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على الدراسة الموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار من اجل انشاء مبنى الادارة رقم Q3 في منطقة النبطية التحتا العقارية وتصديق تخطيط طريق الوصول الى المبنى المذكور (محافظة
النبطية - قضاء النبطية),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 372/97/أ تاريخ 12/06/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى الادارة رقم Q3 في منطقة النبطية التحتا العقارية والمحددة بالاحرف (هـ ح ط ي ك هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة (محافظة النبطية قضاء النبطية).
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى المبنى المشار اليه في المادة الاولى صن هذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ و هـ د ج ب أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة النبطية قضاء النبطية).
مادة 3: يستملك القسم اللازم لاشغال انشاء مبنى الادارة رقم Q3 من العقار رقم 35 من منطقة النبطية التحتا العقارية خلال مدة ثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 35 من منطقة النبطية التحتا لتنفيذ طريق الوصول الى المبنى المشار اليه اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي