All legislation

مرسوم Decree No. 1811 02/12/1999

قبول هبة مقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية A S D I لصالح مجلس الانماء والاعمار لدراسة تأهيل المختبر الوطني لمراقبة الدواء

Type
مرسوم · Decree
Number
1811
Date
02/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1811 تاريخ 02/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الهبة المقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية ASDI لصالح مجلس الانماء والاعمار بقيمة /2.995.000/ كراون سويدي اي ما يوازي 597.525.000 ل.ل. يقابلها 304.000 كروان سويدي اي ما يوازي 59.250.000 ل.ل. لدراسة تأهيل المختبر الوطني لمراقبة الدواء (مساهمة الحكومة اللبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم