المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مطاحن التاج لبنان لصالح المديرية العامة للحبوب والاشمندر السكري, وهي كناية عن ميزان آلي محمول "PORTATIF" مخصص لقياس الثقل النوعي للحبوب.
مرسوم Decree No. 1810 02/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مطاحن التاج لبنان لصالح المديرية العامة للحبوب والاشمندر السكري, وهي كناية عن ميزان آلي محمول "PORTATIF" مخصص لقياس الثقل النوعي للحبوب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي