All legislation

مرسوم Decree No. 1810 02/12/1999

قبول هبة عينية مقدمة من شركة مطاحن التاج لبنان لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
1810
Date
02/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1810 تاريخ 02/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مطاحن التاج­ لبنان لصالح المديرية العامة للحبوب والاشمندر السكري, وهي كناية عن ميزان آلي محمول "PORTATIF" مخصص لقياس الثقل النوعي للحبوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي