المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من:الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل (فقط ماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 2 ـ البعثات في الخارج الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /100000000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية).