All legislation

مرسوم Decree No. 1821 03/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية مديرية المالية العامة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1821
Date
03/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3570-3571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1821 تاريخ 03/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم

287/1 تاريخ 27/02/1999

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى احتياطي لدعم فوائد القروض الإنمائية (زراعية ـ صناعية ـ سياحية). /15000000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 7 ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 17 ـ النفقات المالية الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية النبذة 9 ـ فوائد على قروض داخلية أخرى (دعم فوائد القروض الإنمائية: زراعية ـ سياحية ـ صناعية). /15000000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم