المادة 1
يسمح لكل من المزارعين والتجار الواردة اسماؤهم في الجدول المرفق، استيراد الكميات المحددة أمام اسم كل منهم.
قرار Decision No. 170 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على المادة الاولى من القرار رقم 161/1 تاريخ 12/11/1999 (اصدار لائحة اسمية...)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
يسمح لكل من المزارعين والتجار الواردة اسماؤهم في الجدول المرفق، استيراد الكميات المحددة أمام اسم كل منهم.
مادة 2: يضاف إلى الدول الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 161/1: الدنمرك. ـ يضاف إلى الأصناف الواردة في المادة السادسة من القرار رقم 161/1: عايدة وشيبودي.
مادة 3: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 161/1 بحيث يحدد قياس بذار البطاطا المستورد ضمن الأحجام التالية: 35 ـ 60 ملم أو ما يعادلها.
مادة 4: تحدد كمية بذار البطاطا الخاصة بالتصنيع من الأصناف التالية: لايدي روزيتا، استيريكس، فولفا، اغريا، دياموند، لايدي كلير، لاغونا، سانتانا، شيبودي، انوفايتر، روزيت بورينك، هرمس، ب 1500 (ألف وخمسماية) طن إضافة إلى الكمية المحددة بالقرار رقم 161/1 تاريخ 12/11/1999
مادة 5: تحدد الكمية المقررة لكل مصنع بما يتلاءم مع طاقة انتاجه السنوية.
مادة 6: يعتبر هذا القرار واللائحة المرفقة بمثابة إذن خاص يسمح بموجبه استيراد بذار البطاطا.
مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية