All legislation

قرار Decision No. 172 01/12/1999

الترخيص للسيد مارون فندي عطاالله بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد مارون فندي عطا

الله المسجل برقم 5120/3 تاريخ

06/09/1999

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 876 (زراعة)

تاريخ 09/11/1999 بمنح السيد مارون فندي عطا

الله الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب

شهادة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد مارون فندي عطا الله من مواليد كوكبا عام 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على لوريا في العلوم الزراعية من جامعة العلوم في بيروجيا ـ إيطاليا ـ عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية