المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد مارون فندي عطا الله من مواليد كوكبا عام 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على لوريا في العلوم الزراعية من جامعة العلوم في بيروجيا ـ إيطاليا ـ عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 172 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد مارون فندي عطا
الله المسجل برقم 5120/3 تاريخ
06/09/1999
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 876 (زراعة)
تاريخ 09/11/1999 بمنح السيد مارون فندي عطا
الله الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب
شهادة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد مارون فندي عطا الله من مواليد كوكبا عام 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على لوريا في العلوم الزراعية من جامعة العلوم في بيروجيا ـ إيطاليا ـ عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية