المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /54000000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 3 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 ـ الاسكان والتنظيم المدني البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى /54000000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).