ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 12/11/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في البرجين قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية فى البرجين م. م.". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة البرجين. مركزها: البرجين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 اعادة احياء زراعة الاشجار المثمرة عن طريق تأمين جميع الخدمات الزراعية وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي من اليات واسمدة وبذور وادوية وشتول. 2- تأمين مركز لتصنيع وتصريف الانتاج الزراعي. 3 تأمين الارشاد الزراعي للمزارعين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد