All legislation

قرار Decision No. 196 24/11/1999

انشاء جمعية تعاونية حرفية في جزين محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
24/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3611-3612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 24/11/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الحرفية للصناعة الجزينية" م. م. مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مدينة جزين. مركزها: جزين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تحسين اوضاع الانتاج الجزيني واستعمال الوسائل الحديثة. 2­ تصريف الانتاج الجزيني في الاسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد