المادة 1
مادة 1: عينت السيدة عليا عباس مدير الصرفيات في المديرية العامة لوزارة المالية، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية، مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 1754 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على احكام القانون رقم 28/67
الصادر بتاريخ 09/05/1967
بناء على احكام النظام الاساسي للمؤسسة
الوطنية لضمان الودائع المصدق بالمرسوم
رقم 11564 تاريخ 30 كانون الاول 1968
ولا سيما المادة 24 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة عليا عباس مدير الصرفيات في المديرية العامة لوزارة المالية، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية، مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم