All legislation

مرسوم Decree No. 1754 29/11/1999

تعيين مفوض للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (السيدة عليا عباس )

Type
مرسوم · Decree
Number
1754
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1754 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على احكام القانون رقم 28/67

الصادر بتاريخ 09/05/1967

بناء على احكام النظام الاساسي للمؤسسة

الوطنية لضمان الودائع المصدق بالمرسوم

رقم 11564 تاريخ 30 كانون الاول 1968

ولا سيما المادة 24 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة عليا عباس مدير الصرفيات في المديرية العامة لوزارة المالية، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية، مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم