المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء فتحة التهوئة في منطقة الدبية العقارية لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المحددة بالاحرف (أ ب ج د أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1746 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء فتحة التهوئة في منطقة الدبية العقارية لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المحددة بالاحرف (أ ب ج د أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 181 من منطقة الدبية العقارية العائد لاشغال انشاء فتحة التهوئة موضوع المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي