ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير مياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان قضاء السوف) المحددة بالاحرف (أ ب ج د أ) و (هـ و ز ح ط ي ك ل م ن ص هـ) و (ا ب ت ج ح خ د ر ز س ش ص ض ط ظ أ) و (ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي س ع ي د أ ب ج ع) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء محطة التكرير موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي