All legislation

مرسوم Decree No. 1749 29/11/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان سعة 100 م3 لتموين قرية المشرف بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان من المنافع العامة وتصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المشرف بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
1749
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1749 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان سعة 100م3 لتموين قرية المشرف بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (I-J-K-L-I) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المشرف بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالاحرف (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O P-Q-R-S-T-A) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي